أسئلة وإجابات في النظام الداخلي لحزب البعث العربي الاشتراكي
 
     
 

ما المهام والواجبات التي يقوم بها الأمين العام للحزب؟
- تذكر المادة /17/ من النظام الداخلي للحزب أن هذه المهام تتمثل بالآتي:
1.
مسؤول مباشرة أمام القيادة القومية.
2.
يرأس اجتماعات القيادة القومية ويدعوها للاجتماع.
3. يرأس الدورات الاستثنائية للمؤتمر القومي واجتماعات المجلس القومي.
4. يشرف على نشاط القيادة القومية ويتابع تنفيذ قراراتها.
5. يحتفظ بسجل وقائع اجتماعات القيادة القومية وقراراتها.
6. يمثل الحزب في جميع الاتصالات والمجالات وينطق باسمه.
7. يحق له دعوة المؤتمر القومي لدورة استثنائية في حال تعذر اجتماع القيادة القومية.
8. آمر الصرف العام في الحزب وله أن يفوض أيا من أعضاء القيادة القومية بهذه الصلاحية.

ما المهام والواجبات التي يقوم بها بها الأمين العام المساعد للحزب؟
- جاء في المادة /18/ من النظام الداخلي للحزب مايلي:
1-
يقوم بمهمات الأمين العام وواجباته في حال غيابه.
2-
تحدد مهماته وواجباته في حال وجود الأمين العام من قبل القيادة القومية.
أما المحكمة القومية فهي الهيئة الرابعة ضمن الهيئات القومية للحزب وهي هيئة حزبية ينتخبها المؤتمر القومي لدورة حزبية وفق أحكام هذا النظام.
1. ينتخب أعضاء المحكمة رئيساً من بينهم.
2. تضع المحكمة القومية نظامها الداخلي للجلسات والأعمال بما لا يتعارض وأحكام هذا النظام.

ما صلاحيات المحكمة الحزبية القومية؟
- تقول المادة /20/ من النظام الداخلي إن صلاحيات هذه الهيئة تتمثل بما يلي:
1- للمحكمة صلاحية البت في اعتراضات أعضاء القيادة القطرية ومن في حكمهم الذين اتخذ بحقهم عقوبة الفصل والطرد من الحزب.
2- للمحكمة القومية الفصل في طعون الأعضاء ضد قرارات القيادات في عقوبة الفصل والطرد من الحزب لا الفصل في الخلافات بين القيادات.
3- تدقيق الطعون المرفوعة إليها حول قرارات القيادات العليا ومدى نظاميتها وانطباقها على نصوص النظام الداخلي ومدى انسجامها مع قرارات مؤتمرات الحزب وإصدار رأيها بصدد ذلك.