ما المهمات والواجبات
التي يقوم بها المؤتمر القطري؟
- يقوم المؤتمر القطري وفق ما جاء في المادة (24) بالمهام
التالية:
1. مناقشة تقارير القيادة القطرية والهيئات الحزبية الأخرى
عن مختلف الشؤون الحزبية والعامة في القطر، واتخاذ القرارات
والتوصيات المتعلقة بها.
2. مناقشة المناهج والسياسات التي تعدها القيادة القطرية،
واتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها.
3. مناقشة الحسابات المالية في نهاية الدورة الحزبية ، واتخاذ
القرارات والتوصيات المتعلقة بها.
4. تحديد عدد أعضاء القيادة القطرية الأصلاء والاحتياطيين
واللجنة المركزية ولجنة الرقابة والتفتيش وانتخابهم وحجب
الثقة عنهم.
5. انتخاب الأعضاء المتممين إلى المؤتمر القومي.
6. يحق للمؤتمر القطري بعد موافقة القيادة القومية أن يحدث
بينه وبين القيادة القطرية هيئات حزبية دائمة (لجنة مركزية
ـ لجنة رقابة وتفتيش) ينتخبها من بين أعضائه لدورة حزبية
كاملة ويفوضها بصلاحياته كلاً أو جزءاً.
ما مهام الأمين
القطري وواجباته؟
- ورد في المادة (26) من النظام الداخلي أن مهام الأمين
القطري للحزب تتمثل بما يلي:
1. مسؤول مباشرة أمام القيادة القطرية.
2. يرأس اجتماع القيادة القطرية ويدعوها للاجتماع.
3. يترأس الدورات الاستثنائية للمؤتمر القطري.
4. يشرف على نشاط القيادة القطرية ويتابع تنفيذ قراراتها.
5. يحتفظ بسجل وقائع اجتماعات القيادة القطرية وقراراتها.
6. يمثل الحزب في جميع الاتصالات والمجالات وينطق باسمه
على مستوى القطر.
7. يحق له دعوة المؤتمر القطري لدورة استثنائية في حال تعذر
اجتماع القيادة القطرية بعد موافقة القيادة القومية.
8. آمر الصرف على مستوى القطر وله أن يفوض أي عضو من أعضاء
القيادة القطرية في هذه الصلاحية.
ما المهام
والواجبات التي يقوم بها الأمين القطري المساعد؟
- ذكرت المادة (27) من النظام الداخلي للحزب أن مهام الأمين
القطري المساعد تتمثل بما يلي:
1. يقوم بمهمات الأمين القطري وواجباته في حال غيابه.
2. تحدد مهماته وواجباته في حال وجود الأمين القطري من قبل
القيادة القطرية.
4 ـ الفرع:
وهو منظمة حزبية تتألف من شعبتين على الأقل، وينشأ
في (وحدة إنتاجية ـ وحدة تعليمية ـ وحدة عسكرية ـ وحدة إدارية)
ويتم إحداثه بقرار من القيادة القطرية، أما الأقطار التي
لم يبلغ فيها التنظيم مستوى القطر فيتم إحداث الفرع فيها
بقرار من القيادة القومية.. وللفرع مؤتمر يتكون من:
1. الأعضاء الأصلاء وهم: (قيادة الفرع الحالية ـ قيادات
الشعب الحالية ـ قيادات الفرق الحالية ـ أعضاء المكتب التنفيذي
للعمال والفلاحين ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية
الأخرى العاملين في نطاق الفرع من الأعضاء العاملين في الحزب
ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح لقيادة الفرقة وفق أحكام هذا
النظام، والأعضاء العاملين في الحزب المنتخبين لعضوية المكتب
التنفيذي في الإدارة المحلية.
2. الأعضاء المراقبين: يحق لقيادة الفرع دعوة أي عضو عامل
كمراقب إلى المؤتمر على أن لا يتجاوز العدد ربع عدد الأعضاء
الأصلاء.
3. ينعقد مؤتمر الفرع في: اجتماع عادي عند بدء الدورة الحزبية،
أو عبر اجتماع دوري مرة واحدة كل عام، أو عبر اجتماعات استثنائية
بدعوة من قيادة الفرع بعد موافقة القيادة القطرية، ويجوز
لقيادة الفرع منح أي عضو من أعضائها هذا الحق.
5 ـ الشعبة:
وتتألف من عدد من الفرق لا يقل عن فرقتين وتنشأ في (وحدة
إنتاجية ـ وحدة تعليمية ـ وحدة عسكرية ـ وحدة إدارية) ويتم
إحداثها بقرار من القيادة القطرية، أما الأقطار التي لم
يبلغ التنظيم فيها مستوى القطر فيتم إحداثها بقرار من القيادة
القومية .. وللشعبة مؤتمر يتكون من: (قيادة الشعبة الحالية
ـ قيادات الفرق الحالية).
ويعقد مؤتمر الشعبة: (اجتماعاً عادياً عند بدء الدورة الحزبية،
أو اجتماعاً دورياً مرة واحدة كل عام، أو اجتماعات استثنائية
بدعوة من قيادة الشعبة بعد موافقة قيادة الفرع.
6 ـ الفرقة:
وتتألف الفرقة من عدد من الأعضاء العاملين لا يقل عن
خمسة عشر عضواً وتنشأ ضمن أصغر (وحدة إنتاجية ـ وحدة تعليمية
ـ وحدة عسكرية ـ وحدة إدارية) ويتبع لها جميع الأنصار الذين
يقيمون أو يعملون في مجال عملها ويصدر بإحداثها قرار من
قيادة الفرع.. يتوزع الأعضاء العاملون في الفرقة على خلايا
لا يزيد عدد أعضائها على خمسة عشر عضواً يتولى أمانة كل
خلية منها أحد أعضاء قيادة الفرقة.. وينظم الأنصار التابعون
للفرقة ضم خلايا لا يزيد عدد كل منها عن خمسة عشر عضواً
يتولى أمانة كل منها أحد الأعضاء العاملين تسمية قيادة الفرقة.
وللفرقة مؤتمر الفرقة: يتكون من الرفاق الأعضاء العاملين
في الفرقة كافة ويناقش تقارير قيادة الفرقة عن الشؤون الحزبية
والعامة، كما ينتخب قيادة الفرقة ويحجب الثقة عنها، إضافة
إلى أنه يعقد اجتماعاً عادياً عند بدء الدورة الحزبية، أو
اجتماعاً دورياً مرة واحدة كل عام، أو اجتماعات استثنائية
بدعوة من قيادة الشعبة.
7 ـ الخلية: هي الوحدة الأساسية للتنظيم في الحزب
وتتألف من (خلايا عاملين وخلايا أنصار) وتنشأ في أصغر (وحدة
إنتاجية ـ أوتعليمية ـ أو عسكرية ـ أو إدارية) وتضم عدداً
لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً وتحدث
الخلية بقرار من الفرقة أو من القيادة المختصة التي ترتبط
بها وفق أحكام هذا النظام.