ما الحقوق التي
يتمتع بها العضو في الحزب؟
- ذكرت المادة السابعة من النظام الداخلي للحزب:
1. أن تهيأ له فرص التثقيف العقائدي والسياسي والتنظيمي
والمهني وأن تعزز لديه الروح النضالية بتشجيعه على الجرأة
بالنقد الإيجابي والتصدي لتصحيح جميع الظواهر المرضية في
حياة الحزب الداخلية ودفعه إلى المبادرة وتحمل المسؤولية
في حياته الحزبية والعامة.
2. اشتراكه بملء الحرية في مناقشة شؤون الحزب الاجتماعات
النظامية وفي التصويت على القرارات ضمن منظمته الحزبية.
3. أن يبدي رأيه في كل مرة تتخذ بحقه عقوبة أو قرار
متعلق بنشاطه وسلوكه، وإذا تعذر ذلك يتقدم برأيه مكتوباً
وعلى المراجع المختصة إجابته خلال شهر.
4. أن يتمتع بحق الانتخاب أو الترشيح في كل المراكز
الحزبية وفقاً لأحكام هذا النظام ويكون هذا الحق للأعضاء
العاملين دون الأنصار.
ما الواجبات
التي يقوم بها العضو في حزب البعث العربي الاشتراكي؟
- تشير المادة الثامنة في النظام الداخلي للحزب إلى:
1. أن يتقيد بالانضباط الحزبي وأن ينفذ جميع قرارات
وتعليمات وأوامر المنظمات الحزبية المختصة بكل أمانة ودقة،
وليس للعضو حق المناقشة في القرارات والتعليمات والأوامر
المشار إليها إلا في جلسات نظامية وضمن التسلسل الحزبي،
وبعد أداء واجبه في تبنيها وتنفيذها.
2. أن يتبنى جميع مواقف الحزب وهيئاته المختصة ويدافع
عنها بأمانة وإخلاص.
3. أن يحضر الاجتماعات النظامية وأن يدفع الاشتراكات
الحزبية بانتظام.
4. أن يندمج في حياة الحزب اليومية والسياسية والاجتماعية.
5. أن يعمل على تدعيم وحدة الحزب الفكرية والتنظيمية.
6. أن يجسد دور الحزب الطليعي في الدفاع عن الوطن
والحفاظ على أسراره وأن يعمل على رفع إنتاجيته في العمل
وتخصصه المهني.
7. أن يناضل ضد الظواهر البورجوازية والبيروقراطية
وضد جميع الرواسب النفسية والفكرية للمجتمع الإقطاعي ـ البورجوازي.
8. أن يكون مثالاً حياً للعربي المناضل مع الجماهير
في جميع الجبهات وفقاً لمبادئ الحزب وسلوكيته وأخلاقيته.
9. أن يعمل على رفع مستوى وعيه من النواحي العقائدية
والنضالية والسياسية والعملية.
10. أن يعمل في إحدى منظمات الحزب عند تكليفه بذلك
لأن وقته وإمكاناته ملك للحزب.
11. أن يحقق صلة الحزب بجماهير الشعب فينقل له رغبات
الجماهير وحاجاتها ويبين لها سياسة الحزب ومواقفه ومنهاجه.
12. أن يمارس النقد والنقد الذاتي داخل الاجتماعات
الحزبية النظامية حصراً فيمتنع عن ممارسة النقد خارجها ويبتعد
عن النقد والتشهير والتجريح ويتعين عليه في حال توجيه أي
تهمة شخصية أن يتقدم بها مكتوبة على مسؤوليته.