أسئلة وإجابات في النظام الداخلي لحزب البعث العربي الاشتراكي
 
     
 

كيف يتم انتقال العضو في الحزب في حال تبدل مقر إقامته أو عمله؟
- ذكرت المادة التاسعة من النظام الداخلي أن:
1. على العضو إعلام منظمته الحزبية خطياً في حال تركه منطقة إقامته أو عمله وإعلامها عنوانه الجديد وعلى المنظمات الحزبية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الانتقال الحزبي بشكل نظامي خلال شهر على الأكثر عن طريق التسلسل الحزبي.
2. إذا انتقل العضو من منظمة إلى أخرى يسجل في المنظمة التي انتقل إليها.
3. على قيادة الشعبة ضمن الفرع والفرع ضمن القطر والقطر ضمن الحزب أن يبلغ الهيئة المختصة التي انتقل إليها العضو أمر نقله ويجوز منح الرفيق المنقول نسخة عن وثيقة نقله ليحملها باليد.
4. لا يجوز إجراء أية تغييرات تنظيمية في مختلف منظمات الحزب بمجرد صدور قرار بتحديد بدء الدورة الانتخابية إلا لضرورات وأسباب تقدرها أعلى قيادة في المنظمة الحزبية.

باعتبار أن الحزب هو التنظيم القومي الذي يضم جميع منظمات الحزب داخل الوطن العربي وخارجه، فما هيئات الحزب القومية؟
- المادة الحادية عشرة من النظام الداخلي للحزب تقول إن المؤتمر القومي هو السلطة العليا في الحزب ويتكون من:
1- الأعضاء الأصلاء:
1. أعضا القيادة القومية الأصلاء والاحتياطيون.
2. أعضاء القيادات القطرية وممثلو الأقطار المتممون المنتخبون من بين أعضاء المؤتمرات القطرية حسب النسبة التي تحددها القيادة القومية.
3. ممثلو المنظمات القومية التي لم يبلغ التنظيم فيها مستوى القطر ويتم انتخابهم من بين أعضاء مؤتمرات تلك المنظمات وفق النسبة العامة التي تحددها القيادة القومية لكل منظمة.
4. أعضاء المحكمة القومية.
5. يشترط في العضو الأصيل للمؤتمر القومي أن يكون قد أمضى بصفته عضواً عاملاً مدة عشر سنوات مارس خلالها عملاً قيادياً في الحزب أو المنظمات الجماهيرية لمدة عامين، أما في المنظمات الحزبية التي لم تبلغ مستوى قطر فيكتفى بأن يكون قد مضى على عضويته العاملة مدة خمس سنوات.
2- الأعضاء المراقبين:
1. الرفاق أعضاء القيادة القومية السابقون.
2. يحق للقيادة القومية دعوة أي رفيق عامل كعضو مراقب في المؤتمر.
3. يحق للقيادة القومية دعوة ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية لحضور المؤتمر.